32.40 ر.س

1. اختصاصات الجمعيات العمومية للمساهمين

يجب ضمان جميع الحقوق المتعلقة بالجمعيات العامة للمساهم كما هو منصوص عليه في لوائح الشركة ونظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

أ. صلاحيات الجمعية العامة غير العادية:
يكون للجمعية العامة غير العادية سلطة تعديل اللوائح الداخلية للشركة باستثناء المسائل التي يحظر القانون تعديلها. علاوة على ذلك ، يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات بشأن المسائل التي تقع أساسًا ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية ، مع مراعاة نفس المتطلبات المطبقة على الجمعية العامة العادية.
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:

1) تعديل النظام الأساسي للشركة ، باستثناء التعديلات التي تعتبر لاغية وباطلة بموجب أحكام قانون الشركات.

2) زيادة رأس مال الشركة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

3) تخفيض رأس مال الشركة إذا تجاوز احتياجات الشركة أو في حالة تكبد الشركة خسائر مالية ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ؛

ب. صلاحيات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الاختصاصات الموكلة للجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة ، وعلى الأخص ما يلي:

1) تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ؛

2) السماح لعضو مجلس الإدارة بأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي يتم تنفيذها لحساب الشركة ، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

3) السماح لعضو مجلس الإدارة بالمشاركة في أي أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى منافسة الشركة ، أو المنافسة في أي من أنشطتها ، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

4) مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات الصلة ولوائح الشركة. فحص أي ضرر قد يحدث نتيجة انتهاكهم لهذه الأحكام أو سوء إدارة شؤون الشركة ؛ تحديد المسؤولية الناتجة عن ذلك واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الصدد وفقًا لقانون الشركات ولوائحه التنفيذية ؛

5) تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

6) الموافقة على البيانات المالية للشركة.

7) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.

8) البت في مقترحات المجلس بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.

9) تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم واستبدالهم واعتماد تقاريرهم.

10) النظر في المخالفات والأخطاء التي يرتكبها المدققون الخارجيون للشركة أثناء أداء مهامهم وأي صعوبات أبلغ عنها مدقق حسابات الشركة الخارجيين فيما يتعلق بتفويض مجلس إدارة الشركة أو إدارتها لمراجعة الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى ، البيانات والإيضاحات المطلوبة لأداء واجباتهم ، والاستجابة لما تراه مناسبًا في هذا الصدد ؛

11) اتخاذ قرار بالامتناع عن تجنيب الاحتياطي القانوني عندما يصل إلى مبلغ يعادل (30٪) من رأس مال الشركة المدفوع ، والعزم على توزيع فائض هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تنتج فيها الشركة. صافي الارباح؛

12) استخدام الاحتياطي التوافقي للشركة ، إذا لم يتم تجنيبه لغرض معين ، شريطة أن يكون استخدام هذا الاحتياطي بناءً على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة واستخدامه بطرق تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين ؛

13) تكوين احتياطيات أخرى إلى جانب الاحتياطي القانوني والاحتياطي التوافقي والتصرف فيه ؛

14) تخصيص مبالغ من صافي أرباح الشركة لإنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشركة أو لمساعدة أي من هذه المؤسسات القائمة وفقًا للمادة (129) من قانون الشركات ؛ و

15) الموافقة على بيع أكثر من (50٪) من أصول الشركة سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ أول صفقة بيع. في حال اشتمل بيع هذه الأصول على ما يقع في نطاق صلاحيات الجمعية العامة غير العادية ، يشترط موافقة الجمعية المذكورة.

1. اختصاصات الجمعيات العمومية للمساهمين

1. مع ضرورة التقيد الصارم بالأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من القواعد والإجراءات التنظيمية الصادرة بموجب قانون الشركات المتعلق بشركات المساهمة المدرجة تحت عنوان (إجراءات التوكيل لحضور الجمعيات العامة والخاصة) ، يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية للمساهمين. يجوز للمساهم تعيين طرف ثالث بخلاف عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة كوكيل لحضور الجمعية العامة نيابة عنه ؛

2. تنعقد الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفقًا للأوضاع والظروف المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات الصلة ؛

3. تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على الأقل كل عام خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

4. تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. يجب على مجلس الإدارة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية إذا طلب منه ذلك المدققون أو لجنة التدقيق أو عدد من المساهمين يمثلون خمسة بالمائة على الأقل (5٪) من رأس مال الشركة. يجوز لمراجعي الحسابات الدعوة إلى اجتماع الجمعية في حالة عدم دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ طلب المدقق ؛

5. يجب الإعلان عن تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة قبل واحد وعشرين (21) يومًا على الأقل من تاريخها ؛ يتم نشر الدعوة على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني وصحيفة يومية توزع في المحافظة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة. قد تعلن الشركة أيضًا عن هذا التاريخ من خلال أساليب التقنيات المعاصرة ؛

6. يتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ويمكن للمساهم المشاركة في مداولاتهم والتصويت على قراراتهم باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة ؛

7. يعمل مجلس الإدارة على تسهيل مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ، مثل: اختيار المكان والوقت المناسبين لعقد هذا الاجتماع. و

8. يجوز للمساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة أو الخاصة تسجيل أسمائهم في المكتب الرئيسي للشركة أو في أي مكان أو طريقة أخرى يحددها مجلس الإدارة قبل الوقت المحدد لهذا الاجتماع.

3. جدول أعمال الجمعية العمومية

1. يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن خمسة (5) في المائة من أسهم الشركة إضافة بند واحد أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها ؛

2. على مجلس الإدارة ، عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، أن يأخذ في الاعتبار الأمور التي يرغب المساهمون في إضافتها.

3. يجب على مجلس الإدارة فصل كل من المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة كبند مستقل ، وعدم الجمع بين الأمور المختلفة بشكل كبير تحت بند واحد ، وعدم الجمع بين الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة فيها رأيًا مباشرًا. أو الفائدة غير المباشرة تحت بند واحد ، بغرض الحصول على تصويت المساهمين للبند ككل ؛ و

4. يسمح للمساهمين من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول ، عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، بالحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة وخاصة تقارير مجلس الإدارة. والمراجع الخارجي والبيانات المالية وتقرير لجنة المراجعة.

4. إدارة جمعية المساهمين

1. يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو عضو يندبه مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس ونائبه.

2. يلتزم رئيس جمعية المساهمين بمنح المساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية ، وتجنب أي إجراء قد يمنعهم من حضور الجمعيات أو ممارسة حقوق التصويت ؛

3. لكل مساهم الحق في مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بهذه الأمور. يجب على مجلس الإدارة أو المدققين الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر. إذا اعتبر المساهم أن الرد غير مرضٍ ، فيجوز له / لها الطعن أمام الجمعية العامة التي يعتبر قرارها نهائيًا في هذا الصدد ؛

4. منح المساهمين حق الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية. ويجب على الشركة تزويد هيئة أسواق المال بنسخة من هذه المحاضر خلال (10) أيام من تاريخ هذا الاجتماع ؛ 

5. تقوم الشركة بالإعلان للجمهور وإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بنتائج اجتماع الجمعية العمومية فور انتهائها.