الجمعية العامة و حقوق المساهمين
الحقوق العامة للمساهمين
يثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. تقوم الشركة بتوفير جميع المعلومات التي تُمَكِن المساهمين، دون تمييز بينهم ، من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافيةً ودقيقةً، ويتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وتقوم الشركة باستخدام أكثر الطرق فعاليةً في التواصل مع المساهمين
الجمعية العامة للمساهمين
- أ) تُعقد الجمعية العامة مره واحد في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة..
- ب) تعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة أو في حالة طلب المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين لا تقل ملكيتهم عن 5% من رأس المال.
- ج) لكل مساهمٍ يملك (20) سهماً حق التصويت، والدعوة للمشاركة والتصويت ، خلال انعقاد الجمعية.
- د) يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوماً ، أو وفق المدة التي تنص عليها اللوائح والأنظمة، وذلك في موقع السوق المالية السعودية “تداول” وموقع الشركة الإلكتروني، وفي الجريدة الرسمية، وفي صحيفة يومية تُوزع في مدينة المركز الرئيس للشركة، وتُرسل صورةٌ من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة.
- هـ) تُتيح الشركة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
- و) تتبع الشركة الأساليب الضرورية لتيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.
- ز) يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول الأعمال أن يأخذ في الاعتبار المواضيع التي يرغب المساهمون في مناقشتها أو إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% نسبة (5 في المائة) من أسهم الشركة إضافة موضوعٍ أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ح) للمساهمين حق مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يُعَرِّض مصلحة الشركة للضرر.
- ط) أن تصحب المواضيع المعروضة على الجمعية العامة بمعلومات كافية تُمَكِن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
- ي) تقوم الشركة بتمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الجمعية. كما تقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بنسخةٍ من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
- ك) تقوم الشركة بإعلام هيئة السوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
حق التصويت
- أ) يُعد التصويت حقاً أساسياً للمساهمين لا يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وتعمل الشركة على تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.
- ب) للمساهم أن يوكل عنه كتابةً مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابةً عنه.
- ج) تقوم الشركة بالتأكيد على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل صناديق الاستثمار ـ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهريٍ للمصالح قد يُؤَثِّر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.
- د) تعرض نتائج التصويت على المساهمين في نهاية اجتماع الجمعية العامة.