تلتزم الشركة بما يلي:
1. السعي لحماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
2. عدم التمييز بين المساهمين الذين يمتلكون نفس فئة الأسهم أو منعهم من الوصول إلى أي حق من حقوقهم.
3. أن تحدد في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.
يتمتع كل مساهم بالحقوق ، بما يتماشى مع قانون الشركات ولوائح شركة المتقدمة ونظام سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. حضور الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
2. التصرف في أسهمه.
3. الحصول على نصيبه من الأرباح الصافية التي سيتم توزيعها.
4. للحصول على نصيبه / نصيبها من أصول الشركة عند التصفية ؛
5. الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها دون الإخلال بمصالح الشركة أو الإخلال بقانون الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
6. مراقبة أداء الشركة وأنشطة مجلس الإدارة.
7. مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعاوى المسئولية عليهم والطعن في إبطال قرارات الجمعية العامة والخاصة للمساهمين.
8. حقوق الأولوية للاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة مقابل مبالغ نقدية.
9. لتسجيل اسمه في سجل مساهمي الشركة.
10. لطلب عرض نسخة من النظام الأساسي للشركة ولوائحها ؛
11. ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
1. يجب على مجلس الإدارة أن يتيح للمساهم معلومات كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة في الوقت المناسب لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه بشكل صحيح.
2. يجب أن تكون الطريقة المستخدمة في تقديم المعلومات للمساهمين واضحة ومفصلة ويجب أن تتضمن قائمة بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهمين الحصول عليها. يجب توفير هذه المعلومات لجميع المساهمين من نفس الفئة ؛
3. يجب على الشركة استخدام أكثر الأساليب فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
1. يضمن مجلس الإدارة التواصل بين الشركة والمساهمين على أساس الفهم المشترك للأهداف والمصالح الاستراتيجية للشركة.
2. على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إبلاغ باقي أعضاء مجلس الإدارة بآراء المساهمين ومناقشة هذه الآراء معهم.
3. لا يجوز لأي مساهم التدخل في عمليات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو فريق إدارتها. أو ما لم يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية حسب صلاحياتها أو في الحدود والأوضاع التي يسمح بها المجلس.
1. عند دعوة الجمعية العمومية ، تعلن الشركة على موقعها الإلكتروني وموقع تداول معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي تشمل خبرة المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية. يجب على الشركة عمل نسخة من المعلومات المذكورة متوفرة في المركز الرئيسي للشركة وموقعها الإلكتروني ؛
2. يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة ، حيث لا يُسمح باستخدام حق التصويت لسهم واحد أكثر من مرة ؛ و
3. يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على مرشحي مجلس الإدارة الذين تم الإعلان عن معلوماتهم في الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة.
4. يجوز للمساهمين ، من خلال الجمعية العامة العادية ، في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو أي منهم دون الإخلال بحق المدير المعزول تجاه الشركة في المطالبة بتعويضات إذا تمت الإزالة. دون مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
1. يحق للمساهم الحصول على نصيبه من صافي الأرباح السنوية وفقًا للوائح الشركة وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
2. يستحق المساهم نصيبه في الأرباح وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن من الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة التي تحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. يكون استحقاق الأرباح لأصحاب الأسهم المسجلين في سجل المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وفقاً للقواعد التي تحددها السلطة المختصة.
3. سيعتمد الإعلان عن توزيعات الأرباح المؤقتة (ربع ونصف السنة) أو النهائي على العديد من العوامل ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، أرباح الشركة ، ووضعها المالي ، وحالة الأسواق ، والمناخ الاقتصادي العام ، وتحليل فرص الاستثمار وتوسعات أعمال الشركة واحتياجات إعادة الاستثمار للشركة ومتطلباتها النقدية ورأس المال وآفاق الأعمال وأي اعتبارات قانونية وتنظيمية أخرى وأي قيود على توزيع الأرباح بموجب أي ترتيبات تمويل ديون دخلت فيها الشركة.